Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43099 بتاريخ 22/09/2017 : بطلان الحكم عند خلو نسخته من إمضاء أحد القضاة دون التنصيص على تعذر ذلك

J P 43099/201722 septembre 2017

Principe juridique

  1. توقيع نسخة الحكم من قبل القضاة الذين أصدروه يعد عنصرا شكليا جوهريا لضمان صحة القرار القضائي.
  2. إذا تعذر على أحد القضاة الإمضاء بعد التصريح بالحكم وجب التنصيص صراحة على سبب التعذر بصلب النسخة المودعة حتى يظل الحكم مستوفيا لشرائطه الإجرائية.
  3. خلو نسخة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين أصدروه دون التنصيص على سبب التعذر يمثل خرقا لقاعدة إجرائية تتعلق بالنظام العام ويترتب عنه بطلان القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.