Jurisprudence
قرار تعدیل عدد 01051 بتاريخ 22/09/2017 : ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق بمكان إرتكاب الجريمة
Principe juridique
- يتم التعديل بين المحاكم متى تعهدت محكمتان بنفس الواقعة وقضت كل واحدة بعدم أهليتها بالنظر واتصل القضاء بذلك فنشأ نزاع عطل سير العدالة.
- يُحدَّد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق على أساس مكان ارتكاب الجريمة باعتباره المعيار الحاسم لتعهد البحث والتحقيق.
- يُعدّ قرار التخلي غير مؤسس إذا خالف معيار الاختصاص الترابي المقرر قانونا، ويترتب عن ذلك إبطاله لقيام سوء التقدير واقعا وقانونا.
Textes appliqués
- بالفصلين 291 292 من مراجع .-الفصل 291 من م. إ.ج-الفصل 52 من ذات القانون-للفصل 52 من إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.