Jurisprudence

قرار تعدیل عدد 01051 بتاريخ 22/09/2017 : ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق بمكان إرتكاب الجريمة

J P 01051/201722 septembre 2017

Principe juridique

  1. يتم التعديل بين المحاكم متى تعهدت محكمتان بنفس الواقعة وقضت كل واحدة بعدم أهليتها بالنظر واتصل القضاء بذلك فنشأ نزاع عطل سير العدالة.
  2. يُحدَّد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق على أساس مكان ارتكاب الجريمة باعتباره المعيار الحاسم لتعهد البحث والتحقيق.
  3. يُعدّ قرار التخلي غير مؤسس إذا خالف معيار الاختصاص الترابي المقرر قانونا، ويترتب عن ذلك إبطاله لقيام سوء التقدير واقعا وقانونا.

Textes appliqués

  • بالفصلين 291 292 من مراجع .-الفصل 291 من م. إ.ج-الفصل 52 من ذات القانون-للفصل 52 من إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.