Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47050 بتاريخ 26/09/2017 : انتفاء مصلحة الطعن بالتعقيب عند تساوي العقوبة رغم الخطأ في الوصف القانوني

J P 47050/201726 septembre 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على الخطأ في التكييف القانوني للأفعال أو في النص القانوني المنطبق إلا إذا ترتب عن ذلك اختلاف بين العقوبة المسلطة والعقوبة المقررة قانونا للتكييف الذي يتمسك به الطاعن.
  2. إذا كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة المنصوص عليها للجريمة المنطبقة قانونا، امتنع نقض الحكم لمجرد وجود خطإ في الوصف المعتمد أو في النصوص القانونية التي استند إليها القضاء.
  3. تقدير وسائل الإثبات والترجيح بينها واستخلاص نية الجاني من عناصر الملف يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.