Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42825 بتاريخ 25/09/2017 : نقض القرار الجزائي عند قصور التعليل عن بيان الأساس القانوني لتحديد الخطية الصرفية
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ولا يكون مستساغا إلا إذا شمل عناصر النزاع الجوهرية وأجاب عن الدفوعات المؤثرة بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- يعد القرار مشوبا بالقصور والغموض متى نزل بالعقوبة المالية دون بيان مبرراتها القانونية أو دون تحديد المخاطَب بها على وجه يرفع الالتباس ويمنع صعوبات التنفيذ.
- إغفال المحكمة مناقشة الدفوعات والأدلة الجوهرية التي يتمسك بها الدفاع يعد هضما لحقوق الدفاع ومساسا بمبادئ المواجهة والمساواة بما يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.