Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 43312 بتاريخ 22/9/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 43312/201722 septembre 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى لم يتولّ الطاعن أو محاميه تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بوسيلة تترك أثرا كتابيا.
  2. يُستخلص سقوط الطعن بالتعقيب أيضا من بقاء ملف القضية خلوّا من مستندات التعقيب عند تخلف الطاعن عن تقديمها وفق الإجراءات التي يفرضها الفصل 261 من م ا ج.
  3. يُعدّ حجز معلوم الخطية أثرا إجرائيا واجبا عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا عملا بمقتضيات الفصل 263 من ماج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.