Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42299 بتاريخ 25/09/2017 : بطلان الحكم الغيابي الجزائي عند عدم التثبت من استدعاء المتهم وفق الاجراءات القانونية
Principe juridique
- استدعاء أطراف الخصومة الجزائية من غير النيابة العمومية وفق الأشكال التي ضبطها المشرع يعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام لارتباطه بضمان حق الحضور والمواجهة.
- شكلية الاستدعاء تؤثر في وصف الحكم وتحديد طرق الطعن فيه، بما يجعل التثبت من حصول الاستدعاء على الوجه القانوني شرطا لازما قبل إصدار حكم غيابي.
- نظر المحكمة في الدعوى دون ترقب ورود جذر الاستدعاء ودون التثبت من أن المتهم وقع استدعاؤه طبق الإجراءات القانونية يفضي إلى بطلان الحكم لخرق إجراءات أساسية تمس بشروط المحاكمة العادلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.