Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42368 بتاريخ 25/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل القانوني دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- الطعن المبني على ضعف التعليل أو خرق القانون يكون غير وجيه متى ثبت أن محكمة الأصل بنت قضاءها على عناصر لها أصل ثابت بالملف وقدمت تعليلا سليما ومترابطا ينهض أساسا لنتيجتها.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة قناعة محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن أو تكييف الوقائع متى كان ذلك داخلا في سلطتها التقديرية ومعللا تعليلا سليما.
- مراقبة محكمة التعقيب لحسن تطبيق القانون لا تنصرف إلى استبدال اجتهادها باجتهاد محكمة الأصل في استخلاص ثبوت التهمة أو نفيها، وإنما تقتصر على التثبت من احترام القواعد القانونية وقيام التعليل السليم.
Textes appliqués
- الفصول 14219 و 291 و 258 و 264 و 32 من المجلة الجنائية-الفصل 18 من القانون عدد 51 لسنة 2005 المؤرخ في 2005/06/2710-الفصل 258 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.