Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42159 بتاريخ 19/09/2017 : اعتماد وثيقة الأجر المقبولة للتعويض متى توفرت لها المصداقية والحجية

J P 42159/201719 septembre 2017

Principe juridique

  1. إن اشتراط الفصل 127 من مجلة التأمين اعتماد الدخل المصرح به لدى مصالح الأداءات أو لدى أحد صناديق الضمان الاجتماعي كقاعدة لحساب التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل لا يفيد حصر وسائل الإثبات في هاتين الوثيقتين متى كان القصد هو ضمان المصداقية ومنع التحيل.
  2. إن الوثائق المعتمدة لإثبات الأجر يتعين أن تكون ذات حجية ومصداقية كافية تنتفي معها محاولات المغالطة أو المحاباة في تحديد الأجور، وكل وثيقة تتوفر فيها هذه الشروط يجوز للمحكمة اعتمادها لتقدير التعويض.
  3. لا يعد اعتماد المحكمة لوثيقة صادرة عن المشغل لإثبات الأجر خرقا للفصل 127 من م ت متى استظهرت منها الحجية والمصداقية، ويكون التعليل سليما إذا بني على هذا المعيار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.