Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43867 بتاريخ 19/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في الترفيع في مبلغ التعويض
Principe juridique
- مجرد خطإ المحكمة في تعيين رقم الحالة من جدول تحديد المسؤوليات لا يوجب النقض متى أمكن استخلاص قصدها من تعليل الحكم واتضح أن الأساس القانوني الذي اعتمدته يطابق صورة الحادث.
- تقدير مبلغ التعويض تخفيضا أو ترفيعا يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان مستندا إلى ما تقتضيه الحالة دون مخالفة صريحة للقانون.
- يكون تطبيق قواعد احتساب الأجر السنوي الأدنى صحيحا متى اعتمدت المحكمة المرجع الذي أحال عليه النص القانوني صراحة والجدول المرافق له.
Textes appliqués
- الفصل 89 م ط autres décisions
- الفصل 123 من القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 121 من القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصول 127 و 133 و 134 و 135 من القانون autres décisions
- الفصل 127 autres décisions
- الفصل 133 من مجلة التامين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.