Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43867 بتاريخ 19/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في الترفيع في مبلغ التعويض

J P 43867/201719 septembre 2017

Principe juridique

  1. مجرد خطإ المحكمة في تعيين رقم الحالة من جدول تحديد المسؤوليات لا يوجب النقض متى أمكن استخلاص قصدها من تعليل الحكم واتضح أن الأساس القانوني الذي اعتمدته يطابق صورة الحادث.
  2. تقدير مبلغ التعويض تخفيضا أو ترفيعا يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان مستندا إلى ما تقتضيه الحالة دون مخالفة صريحة للقانون.
  3. يكون تطبيق قواعد احتساب الأجر السنوي الأدنى صحيحا متى اعتمدت المحكمة المرجع الذي أحال عليه النص القانوني صراحة والجدول المرافق له.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.