Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42157 بتاريخ 19/09/2017 : ثبوت صفة المكتب الموحد التونسي للسيارات في مجابهة الدعوى المدنية مباشرة باعتباره نائبا عن شركة التأمين الأجنبية المبيّنة بوثيقة التأمين
Principe juridique
- ينوب المكتب الموحد التونسي للسيارات عن جميع شركات التامين المنخرطة به في مباشرة الإجراءات المتعلقة بتسوية وخلاص الأضرار الناتجة عن حوادث المرور بالتراب التونسي متى كانت الوسيلة الأجنبية الحاملة لبطاقة تامين دولية سارية المفعول.
- لا يمنع كون المكتب الموحد التونسي للسيارات جمعية مهنية لا تعد شركة تامين من جواز توجيه الدعوى المدنية مباشرة ضده متى تضمنت وثيقة تامين الوسيلة الأجنبية التنصيص على أنه يمثل شركة التامين المؤمنة لها بالتراب التونسي.
- قيام صفة المكتب الموحد التونسي للسيارات في مجابهة المطالب المدنية يترتب عنه خطأ اعتبار الدعوى مرفوضة لرفعها على من لا صفة له متى كان دوره هو الحلول محل الشركة الأجنبية في أداء التعويضات ثم استرجاعها وفق نظامه الاساسي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.