Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43815 بتاريخ 19/09/2017 : قصور التعليل عند تضارب الأساس القانوني لتحديد المسؤولية بين الفصل 123 من م ت والفصل 122 من م ت

J P 43815/201719 septembre 2017

Principe juridique

  1. يستوجب احتساب التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل الاستناد إلى معايير الفصل 127 من م.ت بما يتيح إثبات الدخل بالتصريح الجبائي أو الاجتماعي، وفي صورة عدم الإدلاء بهما يعتمد دخل معادل للأجر الأدنى السنوي المضمون دون اشتراط وجود عمل قار.
  2. تثبت الخسارة الفعلية في الدخل متى توفر ما يعزز قناعة المحكمة بمباشرة المتضرر لعمل ولو بصفة عرضية، ويكفي تحقق الانقطاع عن مباشرة العمل بسبب العجز المؤقت لقيام موجب التعويض عن خسارة الدخل.
  3. يعد القرار قاصرا عن التسبيب إذا اعتمد أسسا قانونية متضاربة لتحديد المسؤولية عن حادث المرور بما لا يسمح باستخلاص معيار قانوني منسجم لتكييف صفة المتضرر وأثرها على نظام المسؤولية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.