Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42564 بتاريخ 19/09/2017 : تقدير نسبة الخطأ في حوادث المرور من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى محاضر الضابطة العدلية باعتبارها حجة رسمية ما لم يثبت خلافها
Principe juridique
- تقدير الخطأ المفضي إلى حادث المرور وتحديد نسبته يدخلان في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم منسجمة مع الوقائع والثابتات القانونية ودون تحريف للوقائع أو خطإ في تطبيق القانون.
- محاضر البحث المحررة من طرف أعوان الضابطة العدلية تعد حجة رسمية في الإثبات ما لم يثبت خلافها، ويجوز لمحكمة الموضوع اعتمادها لترجيح رواية على أخرى في تحديد المسؤولية.
- الطعن بالتعقيب الذي يقوم على منازعة محكمة الموضوع في قراءة أو حسن تطبيق جدول احتساب التعويض عن الضرر البدني دون الإدلاء بمستند صحيح يؤيد ذلك يكون غير وجيه ويتجه رده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.