Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42691 بتاريخ 20/09/2017 : الطعن بضعف التعليل لا يقبل إذا كان الحكم مؤسسا على تعليل مستساغ من عناصر ثابتة بالملف
Principe juridique
- يكون الطعن المبني على ضعف التعليل غير جدير بالاعتبار متى كان من شأنه أن ينتهي إلى مجرد مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات وتقديرها لها في نطاق سلطتها التقديرية.
- يكفي لسلامة الحكم من جهة التعليل أن يكون التعليل مستساغا وواضحا ومؤسسا على وقائع لها أصل ثابت بالملف بما يبرر النتيجة التي انتهى إليها دون أن يشوبه ضعف في التحليل أو تحريف للوقائع.
- متى اعتمد الحكم على مستندات صحيحة وطبق القانون دون خطإ، فإن ما يثار بشأن قصور التعليل لا يصلح سببا للنقض إذا كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم كافية لحمل قضائه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.