Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43820 بتاريخ 19/09/2017 : عدم قبول تعقيب القائم بالحق الشخصي إذا لم يصدر حكم جزائي بات في الحقوق المدنية
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعقيب المقدم من القائم بالحق الشخصي إلا إذا انصب على حكم أو قرار صدر نهائيا في الأصل في خصوص حقوقه المدنية التي أضر بها الحكم.
- القضاء بترك السبيل مع التخلي عن النظر في الدعوى الشخصية لا يعد فصلا نهائيا في أصل الحقوق المدنية ما دام يترك إمكانية إعادة طرح الدعوى المدنية لدى المحكمة المختصة.
- عند تخلي المحكمة الجزائية عن الدعوى الشخصية تطبيقا للنص القانوني المنظم لذلك، فإن انعدام الحكم النهائي في أصل تلك الحقوق يحول دون استكمال شرط جوهري لقبول التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصلين 89 م ط-الفصل 258 ما ج-الفصل 170 من ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.