Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42047 بتاريخ 18/09/2017 : اعتماد جنحة حادث المرور كالسند القانوني للتعويض متى انتفى خطأ المتضرر
Principe juridique
- يجوز لمحكمة الموضوع اعتماد جنحة حادث المرور موضوع الإحالة كسند قانوني للحكم بالتعويض متى ثبتت مسؤولية مرتكب الحادث عن كامل أسبابه وانتفى أي خطأ منسوب إلى المتضرر.
- تقدير وجود الخطأ الفادح المنسوب إلى المتضرر كسبب لمعارضته بالتعويض يندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على عناصر الملف.
- احتساب التعويض عن الضرر المهني على أساس الأجر الأدنى السنوي المضمون للسنة السابقة للحادث يُعدّ تطبيقا سليما لمعيار الخسارة الفعلية في الدخل متى استندت المحكمة إلى النص الترتيبي المحدد لذلك الأجر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.