i 1 الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 44763دد 2017/09/18 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 18 فيفري 2016 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجناحي عـ 2609دد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44763 بتاريخ 18/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة مشروطة بقيام التعليل على أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة والموازنة بين الشهادات واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع ولا تخضع رقابته للتعقيب إلا من جهة قيام التعليل المستساغ.
- يبقى التعليل شرطا لازما لصحة استخلاص النتائج القضائية بحيث يجب أن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون من مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
- لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تستبدل اجتهادها باجتهاد محكمة الموضوع متى كان ما انتهت إليه هذه الأخيرة قائما على قراءة سائغة للمستندات ولماديات القضية دون تحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.