Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44763 بتاريخ 18/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة مشروطة بقيام التعليل على أصل ثابت بالملف

J P 44763/201718 septembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والموازنة بين الشهادات واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع ولا تخضع رقابته للتعقيب إلا من جهة قيام التعليل المستساغ.
  2. يبقى التعليل شرطا لازما لصحة استخلاص النتائج القضائية بحيث يجب أن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون من مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
  3. لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تستبدل اجتهادها باجتهاد محكمة الموضوع متى كان ما انتهت إليه هذه الأخيرة قائما على قراءة سائغة للمستندات ولماديات القضية دون تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.