Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42558 بتاريخ 19/09/2017 : لا يستقيم نفي قيام المسؤولية المشتركة عن حادث مرور بدعوى غموض الوقائع عند ثبوتها بمحضر بحث يتضمن معاينة دقيقة لمكان الاصطدام

J P 42558/201719 septembre 2017

Principe juridique

  1. تحديد مسؤولية الخطأ المفضي إلى حادث المرور وتقدير نسبته من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما لم تبن استخلاصاتها على ما يخالف الثابت بأوراق الملف.
  2. لا يجوز لمحكمة الموضوع اعتبار طريقة وقوع الحادث غامضة متى كان الملف متضمنا لمحضر بحث يشتمل على معاينة تفصيلية لمكان الاصطدام بما يسمح بإسناد الخطأ وفق العناصر الفنية الواردة به.
  3. يعد الحكم مخلا بحسن تطبيق القانون إذا استبعد دون موجب ما هو ثابت بمحضر البحث والمعاينة والرسم البياني واستند إلى خلو الملف من المعاينة لترتيب نتائج قانونية مناقضة لما ثبت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.