Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42329 بتاريخ 19/09/2017 : انتفاء الخطأ الجزائي متى ثبت أن سبب الحادث راجع إلى خطإ المتضرر وحده
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى معطيات ثابتة بملف القضية ويؤدي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
- ينتفي الخطأ الجزائي المنسوب إلى سائق المركبة إذا ثبت أن سلوك المتضرر هو الذي أحدث الخطر بشكل مفاجئ وقطع رابطة السببية بين فعل السائق والضرر، بما يقتضي عدم سماع الدعوى العامة في حقه.
- يعدّ التكييف القانوني للواقعة في نطاق أحكام مجلة الطرقات سليما متى طابقت ماديات الحادث الحالة المعتمدة من جدول تحديد المسؤوليات وكانت منسجمة مع المعاينات والتصريحات التي بنت عليها المحكمة قضاءها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.