Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42565 بتاريخ 19/09/2017 : انتفاء مسؤولية سائق السيارة عند ثبوت دخول الدراجة النارية المفترق دون احترام أولوية المرور

J P 42565/201719 septembre 2017

Principe juridique

  1. تحديد الخطإ المفضي إلى حادث المرور وتقدير نسبته من المسائل التقديرية التي تستقل بها محكمة الموضوع اعتمادا على عناصر الملف، ويرتبط به تقدير التعويض من حيث وجوب تناسبه مع نسبة المسؤولية والضرر الحقيقي.
  2. لا تقوم مسؤولية سائق السيارة الصادمة متى ثبت أن سبب الحادث هو عدم احترام أولوية المرور من قبل سائق الدراجة النارية، باعتبار أن معيار الإسناد يقوم على جهة الإخلال بقاعدة الأولوية كما تستفاد من صورة الحادث ومحضر البحث.
  3. لا يعيب الحكم التفاته عن سماع الشهود متى تبين أن الشهادات المدلى بها لاحقا جاءت خالية من الدقة ولا تضيف ما من شأنه تغيير الوقائع المستخلصة من البحث، بما يجعل إجراء السماع غير منتج في النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.