Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42017 بتاريخ 18/09/2017 : تقدير التعويضات المدنية يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع متى تأسس على الأجر الأدنى السنوي المضمون للسنة السابقة للحادث

J P 42017/201718 septembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الغرامات والتعويضات المدنية وما يعتمد له من أسس يبقى من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستوفيا ومبنياً على أساس قانوني.
  2. احتساب التعويضات المقررة وفق مجلة التأمين يكون وجيها متى استندت المحكمة إلى الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام 40 ساعة عمل في الاسبوع للسنة السابقة لتاريخ الحادث.
  3. قيام التعويض المدني على سند الجنحة موضوع الإحالة لا يتعارض مع قانون 2005 متى ثبت تحمل المتهم لكامل مسؤولية الحادث.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.