میں الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 42066دد 2017/09/18 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق منوبه الممثل القانوني لشركة التأمين التعاوني "*****" بتاريخ 13 جانفي 2016 ضد القائمين بالحق الشخصي ورثة ***** بن ***** بن ***** ***** زوجته ***** اللواتي و
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42066 بتاريخ 18/09/2017 : تقدير مسؤولية حادث المرور وتحديد التعويض من مسائل الواقع الخارجة عن رقابة التعقيب متى استندت محكمة الموضوع إلى تعليل سليم
Principe juridique
- تقدير مسؤولية حادث المرور وما يترتب عنه من تحديد نسب الخطأ وتحديد مبالغ التعويض يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما ومبنيا على عناصر ثابتة بالملف.
- لا يقبل كوسيلة للتعقيب ما كان موجها إلى إعادة مناقشة الوقائع وتقييمها تحت غطاء سوء تطبيق نص قانوني، لأن ذلك يندرج في نطاق الجدل الموضوعي الذي يخرج عن وظيفة محكمة التعقيب كمحكمة قانون.
- احتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي يتم وفقا للمعايير التي يضبطها النص القانوني المنطبق، ولا يعتد بالخصم بدعوى انتفاع المتضرر بجراية من صندوق الضمان الاجتماعي إلا إذا ثبت ذلك بحجة قائمة بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.