Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48456 بتاريخ 13/07/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة الترجيح بين وسائل الإثبات متى كان التعليل سليما

J P 48456/201713 juillet 2017

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض لتكوين القناعة مسألة موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا لا يشوبه قصور او تناقض.
  2. ذكر سوابق المتهم ضمن البيانات المشار إليها بالفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية لا يعد من متممات الهوية الواجب بيانها، والسهو عن تضمينها لا يترتب عنه بطلان الحكم ما لم يثبت حصول مضرة للطاعن.
  3. التمسك بمخالفة أحكام إمضاء النسخة الأصلية للحكم يرد متى ثبت من لائحة الحكم أنها تحمل إمضاء كافة القضاة الذين أصدورا الحكم طبقا لأحكام الفصل 166 من م إ ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.