Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41933 بتاريخ 07/07/2017 : استحقاق العسكري للتعويض عن الضرر المهني دون اعتبار لامتياز الأجر عند المرض

J P 41933/20177 juillet 2017

Principe juridique

  1. التعويض عن الضرر المهني يثبت متى ثبت النقص في القدرة المهنية للمتضرر من حادث مرور دون توقف استحقاقه على كونه يزاول فعليا نشاطا مهنيا قارّا وقت وقوع الحادث.
  2. الامتياز الممنوح للعسكريين إستنادا للقانون عدد 70 لسنة 1972 والمتعلق بحالات المرض عموما لا يمنع من تمكينهم من التعويضات التي أقرتها مجلة التأمين متى كانت هذه الأخيرة جاءت شاملة وعامة.
  3. متى أثبت الإختبار الطبي وجود ضرر مهني وثبوت عجز مؤقت عن العمل بسبب الحادث استوجب إقرار التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل دون اعتبار لعدم نقص الدخل الفعلي الناتج عن نظام الأجرة الخاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.