Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 024 بتاريخ 11/08/2017 : قيام حالة العود يستوجب رفع أدنى العقاب إلى ضعفها

J P 024/201711 août 2017

Principe juridique

  1. قيام حالة العود يثبت بالرجوع إلى بطاقة سوابق المتهم العدلية متى تضمنت حكما باتا سابقا من أجل جريمة مماثلة مع ارتكاب الجريمة الجديدة قبل انقضاء الأجل القانوني المعتمد للعود.
  2. متى ثبت العود تعين على محكمة الأصل تطبيق القواعد الخاصة به عند تقدير العقاب بعدم النزول بالعقوبة إلى ما دون الحد الأدنى المرفوع قانونا وفق نظام العود.
  3. عدم مراعاة محكمة الأصل لمقتضيات العود عند ضبط العقوبة يجعل قرارها مشوبا بمخالفة القانون موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصول 258 و200 والله و 304 و 131 و 132-الفصل 10 من نفس المجلة-الفصل 53 فقرة الله-الفصول 47 و80 و 13 في فقرية الرابعة واكادية عشرة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.