Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55446 بتاريخ 06/07/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند التخلف عن القيام بالإجراءات المحمولة على نائب الطاعن وفق الفصل 261

J P 55446/20176 juillet 2017

Principe juridique

  1. يترتب عن تخلف نائب الطاعن عن القيام بالإجراءات التي يحمّلها له القانون بعد استدعائه لتسلّم نسخة القرار المطعون فيه سقوط مطلب التعقيب لعدم استكمال موجباته الشكلية.
  2. يؤدي ثبوت السقوط الشكلي لمطلب التعقيب إلى التصريح برفضه شكلا دون التعرض لأصل النزاع الجزائي.
  3. يستوجب رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب السقوط تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا للمقتضى القانوني المنظم لجزاء الإخلال بالإجراءات.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.