Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42554 بتاريخ 06/07/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن وفق الإجراء الوجوبي

J P 42554/20176 juillet 2017

Principe juridique

  1. عدم تقديم مستندات الطعن بالتعقيب وفق الإجراء الوجوبي المقرر قانونا يترتب عنه سقوط الطعن ولو تم تسجيله داخل الأجل وطبق مقتضيات القانون.
  2. جزاء سقوط الطعن بالتعقيب ذو طبيعة شكلية يوجب على المحكمة التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا متى تحقق الإخلال بالإجراء المتعلق بإيداع مستندات الطعن.
  3. الالتزام بتقديم مستندات الطعن شرط إجرائي جوهري لقبول التعقيب ويترتب عن تخلفه انعدام إمكانية نظر المحكمة في موضوع الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.