Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42554 بتاريخ 06/07/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن وفق الإجراء الوجوبي
Principe juridique
- عدم تقديم مستندات الطعن بالتعقيب وفق الإجراء الوجوبي المقرر قانونا يترتب عنه سقوط الطعن ولو تم تسجيله داخل الأجل وطبق مقتضيات القانون.
- جزاء سقوط الطعن بالتعقيب ذو طبيعة شكلية يوجب على المحكمة التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا متى تحقق الإخلال بالإجراء المتعلق بإيداع مستندات الطعن.
- الالتزام بتقديم مستندات الطعن شرط إجرائي جوهري لقبول التعقيب ويترتب عن تخلفه انعدام إمكانية نظر المحكمة في موضوع الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.