Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42210 بتاريخ 06/07/2017 : لا تقوم جريمة عدم الامتثال للقرارات الصادرة ممن له النظر إلا إذا كان المخاطب بالقرار معنيا بتنفيذه
Principe juridique
- لا تقوم جريمة عدم الامتثال للقرارات الصادرة ممن له النظر إذا خلت أوراق الدعوى من قرار قابل للتنفيذ تتجه إليه المخالفة، لأن محل التجريم يفترض وجود قرار نافذ محدد يمكن التحقق من مخالفته.
- ينحصر نطاق جريمة عدم الامتثال في الأشخاص المعنيين بتنفيذ القرار لا في من يقتصر واجبهم على الإذعان لمقتضاه، إذ إن الإذعان وصف مغاير للتنفيذ ولا يحقق ركن المخاطب بالتنفيذ الذي يتطلبه النص الجزائي.
- يكون الحكم ضعيف التعليل ومسيئا لتطبيق القانون إذا أدان من أجل عدم الامتثال دون أن يبين عناصر انطباق النص الجزائي على المخاطب بالقرار ودون أن يستظهر بما يفيد وجود قرار قابل للتنفيذ، بما يجعل الإدانة غير مؤسسة قانونا وموجبة للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 315 من م ج-احكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.