Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41586 بتاريخ 06/07/2017 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون يثبت بسبق الأمر المحدد له لتاريخ الحادث
Principe juridique
- يُحتسب التعويض عن الأضرار اللاحقة بالعجز عن العمل على أساس الخسارة الفعلية في الدخل، وعند عدم الإدلاء بما يثبت الدخل يُعتمد الأجر الأدنى السنوي المضمون وفق الأمر المحدد له متى كان سابقا لتاريخ الحادث دون اشتراط أن يكون هذا الأمر صادرا خلال السنة السابقة للحادث.
- إذا كانت عبارة النص القانوني مطلقة وجب حملها على إطلاقها عند التأويل، ولا يجوز تقييدها بشرط زمني لم يرد به النص صراحة في مجال تحديد أسس تقدير التعويض.
- لا تُعدّ المطالبة استئنافيا بتطبيق جداول التعويض المقررة بقانون التأمين لتقدير الضرر المعنوي والجمالي بعد صدور الحكم الابتدائي زيادة في أصل الدعوى متى كانت في إطار النظام القانوني الخاص الذي ضبط نطاق التعويض وطرق تقديره.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م ط autres décisions
- الفصل 127 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 533 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
- الفصل 147 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المنقح لمجلة التأمين autres décisions
- الفصل 269 من م ا م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.