Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41936 بتاريخ 06/07/2017 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة الاستئناف إذا لم يثر ضمن عريضة الاستئناف

J P 41936/20176 juillet 2017

Principe juridique

  1. تقدير وقائع حادث المرور واستخلاص نسبة المسؤولية من الماديات والقرائن الثابتة بالملف يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليه تعقيبيا متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
  2. الدفع الذي لا يتعزز بقرائن أو معطيات موضوعية ثابتة بالملف يجوز لمحكمة الموضوع طرحه واعتباره غير منتج في النزاع دون أن يعد ذلك مخالفة للقانون متى بيّنت عناصر الاطمئنان التي اعتمدتها.
  3. أثر الاستئناف في نقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية يبقى محصورا فيما ورد بعريضة الاستئناف وما تمسك به المستأنف من دفوع، ولا تلتزم المحكمة بالتصدي لدفع لم يثر لديها.
  4. لا يقبل تعقيبيا التمسك بمخالفة قانونية منسوبة إلى محكمة الاستئناف متى كان سبب المخالفة يقوم على دفع جديد لم يسبق إثارته أمامها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.