Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42267 بتاريخ 06/07/2017 : ردّ الدفع بعدم سماع شهادة غير الأجير لانتفاء موجب القدح في الشهادة
Principe juridique
- لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بدفع يقوم على عناصر واقعية لم تُثر أمام محكمة الموضوع لأول مرة باعتباره جدلا في الواقع يخرج عن نطاق رقابة التعقيب.
- لا تقوم علة القدح في الشهادة بمجرد قيام الشاهد بأشغال لفائدة أحد الخصوم على وجه عرضي، إذ يقتصر هذا القدح وفق فقه القضاء على عملة المنازل لما تنشئه الملازمة من مؤثرات على الحياد.
- عدم ثبوت وجود علاقة أجرة ثابتة للشاهد بملف القضية يجعل الدفع بعدم توافر شروط قبول شهادته غير قائم، ويؤدي إلى ردّه متى كانت إجراءات المكافحة قد أُنجزت.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.