Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41656 بتاريخ 06/07/2017 : لا مجال لاحتساب سقوط الدعوى العمومية بعد صدور قرار الإحالة على المحكمة

J P 41656/20176 juillet 2017

Principe juridique

  1. سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يفترض انقضاء الأجل القانوني بين تاريخ وقوع الجريمة وتاريخ إحالة المتهم على المحكمة دون حصول أي عمل من أعمال التحقيق أو التتبع أو انقضاء ذلك الأجل بين عمل تحقيق أو تتبع وآخر.
  2. قرار النيابة العمومية بإحالة المتهم على المحكمة يعد الحدّ الفاصل الذي تُستكمل به شروط الدعوى العمومية بما يمنع بعده إعمال آجال سقوطها باعتبارها متعلقة بحق التتبع وإثارة الدعوى.
  3. متى صدر حكم عن المحكمة فإن المسألة تخرج من نطاق آجال سقوط الدعوى العمومية وتصبح خاضعة لآجال أخرى تتعلق بسقوط العقاب لا بسقوط الدعوى.
  4. قواعد السقوط سواء تعلقت بالدعوى العمومية أو بالعقاب تهم النظام العام ويتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها خرقها.

Textes appliqués

  • الفصل 5 من م ا ج-الفصل 6 من م ا ج-الفصلين 349 و 350 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.