Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60532 بتاريخ 06/07/2017 : حفظ التتبع في جريمة الخيانة الموصوفة متى استند تقدير الوقائع إلى ما له أصل ثابت بالأوراق

J P 60532/20176 juillet 2017

Principe juridique

  1. تتمتع جهة التحقيق والبت الجزائي بسلطة واسعة في تقصي الحقيقة وإجراء الأعمال التحقيقية المنتجة لتكوين العقيدة من مجمل عناصر الإثبات بالاستنتاج والاستقراء مع الالتزام بضمان صيانة الحقوق وحسن تطبيق القانون.
  2. يخضع تقدير الوقائع ووسائل الإثبات لحرية قاضي الموضوع دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتسقا مع المنطق والقانون ومؤديا إلى النتيجة دون تحريف أو خطأ في تطبيق القانون.
  3. لا تقوم المسؤولية الجزائية على مجرد الافتراض بل تقتصر على الأفعال أو الامتناعات التي يجرمها القانون ويثبت أن لنشاط المنسوب إليه دخل فيها، ولا يعتد بالدفع بخرق القانون أو ضعف التعليل إذا كان الحكم قد استوفى مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.