Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47499 بتاريخ 04/07/2017 : اختصاص قاضي الأطفال شرط لصحة تتبع من لم يتم الثمانية عشر عاما
Principe juridique
- إذا ثبت أن سنّ المتهم وقت الواقعة لم يبلغ الثمانية عشر من عمره فإن مرجع النظر الحكمي ينعقد لقاضي الأطفال المختص طبق احكام مجلة حماية الطفل، ويعدّ نظر المحاكم العادية في التتبع دون التخلي لفائدته خرقا لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام.
- قواعد الاختصاص المقررة لحماية الطفل من القواعد الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويجوز لمحكمة التعقيب إثارة خرقها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن.
- اعتماد شهادة غير متلقاة طبق الإجراءات القانونية لا يصلح أساسا للحكم بالبراءة، لأن حجيتها تقتضي تلقي الشهادات موضوعها وسماع أصحابها بواسطة قاضي مقرر وفق ما يقتضيه القانون.
Textes appliqués
- الفصلين 218 و222 من مج.-مجلة حماية الطفل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.