Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54204 بتاريخ 04/07/2017 : تغيير الوصف الجزائي لا يبرره إلا قيام عناصر الجريمة كما استخلصتها محكمة الموضوع دون رقابة تعقيب عند سلامة التعليل

J P 54204/20174 juillet 2017

Principe juridique

  1. تكييف الأفعال وتغيير وصفها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قناعتها على استخلاص سائغ من أوراق الملف دون تحريف للوقائع.
  2. لا تقوم جريمة السرقة باستعمال العنف الشديد إلا بثبوت عنصر الإفتكاك بنية التملك، فإذا انتفى هذا العنصر تعيّن استبعاد وصف السرقة واعتماد الوصف الذي تتوافر عناصره قانونا.
  3. متى كان تعليل محكمة الموضوع مستساغا ومبنياً على تقدير سليم للقرائن فإن الطعن الذي لا يجاوز مجادلتها في ذلك يكون غير مقبول موضوعا لدى محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.