Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54204 بتاريخ 04/07/2017 : تغيير الوصف الجزائي لا يبرره إلا قيام عناصر الجريمة كما استخلصتها محكمة الموضوع دون رقابة تعقيب عند سلامة التعليل
Principe juridique
- تكييف الأفعال وتغيير وصفها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قناعتها على استخلاص سائغ من أوراق الملف دون تحريف للوقائع.
- لا تقوم جريمة السرقة باستعمال العنف الشديد إلا بثبوت عنصر الإفتكاك بنية التملك، فإذا انتفى هذا العنصر تعيّن استبعاد وصف السرقة واعتماد الوصف الذي تتوافر عناصره قانونا.
- متى كان تعليل محكمة الموضوع مستساغا ومبنياً على تقدير سليم للقرائن فإن الطعن الذي لا يجاوز مجادلتها في ذلك يكون غير مقبول موضوعا لدى محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 218 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.