Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42402 بتاريخ 04/07/2017 : لا يمنع سبق الحكم بالخارج من التتبع بتونس إلا إذا كان حكما باتا في الأصل
Principe juridique
- لا يمنع التتبع أمام المحاكم التونسية عن جناية أو جنحة ارتكبت خارج التراب التونسي وكان المتضرر تونسيا إلا إذا أثبت المتهم أنه حكم عليه نهائيا بالخارج.
- لا يتحقق مانع إعادة التتبع إذا كان الحكم الأجنبي قد اقتصر على عدم جواز التتبع لغياب شرط شكلي دون أن يفصل نهائيا في الأصل بترك السبيل أو بالعقاب.
- تقدير سبق اتصال القضاء يقتضي التثبت من استجماع الحكم الأجنبي لشرائط المانع القانوني من إعادة التتبع قبل ترتيب عدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 307 من م ج-الفصل 307 من م إج-الفصل 307 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.