Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42402 بتاريخ 04/07/2017 : لا يمنع سبق الحكم بالخارج من التتبع بتونس إلا إذا كان حكما باتا في الأصل

J P 42402/20174 juillet 2017

Principe juridique

  1. لا يمنع التتبع أمام المحاكم التونسية عن جناية أو جنحة ارتكبت خارج التراب التونسي وكان المتضرر تونسيا إلا إذا أثبت المتهم أنه حكم عليه نهائيا بالخارج.
  2. لا يتحقق مانع إعادة التتبع إذا كان الحكم الأجنبي قد اقتصر على عدم جواز التتبع لغياب شرط شكلي دون أن يفصل نهائيا في الأصل بترك السبيل أو بالعقاب.
  3. تقدير سبق اتصال القضاء يقتضي التثبت من استجماع الحكم الأجنبي لشرائط المانع القانوني من إعادة التتبع قبل ترتيب عدم سماع الدعوى.

Textes appliqués

  • الفصل 307 من م ج-الفصل 307 من م إج-الفصل 307 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.