Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41474 بتاريخ 04/07/2017 : صحة إجراءات الاستدعاء تتحقق بحضور المتهم وفق صفته القانونية رغم الخطإ في بيان الهوية

J P 41474/20174 juillet 2017

Principe juridique

  1. إن توجيه الاستدعاء إلى المتهم ببيانات هوية غير دقيقة لا يترتب عنه البطلان متى ثبت أن المعني حضر بالجلسة بصفته القانونية المعتمدة في التتبع ولم يثبت ما يفيد حرمانه من ممارسة حقه في الدفاع.
  2. لا تقوم محكمة التعقيب بمراقبة الوقائع أو إعادة تقدير الحجج والقرائن، ويقتصر دورها على التثبت من سلامة تطبيق القانون، فلا يقبل أمامها ما يثار لأول مرة من دفوع لا تمس النظام العام.
  3. يعد الدفع بهضم حقوق الدفاع غير جدّي إذا لم يبيّن الطاعن وجه الإخلال تطبيقاً لنص القانون المحتج به، ولا يعيب القرار اعتماد المحكمة على القرائن المستخلصة من وثائق الملف متى كان تعليلها سائغاً ومتصلاً بأوراقه.

Textes appliqués

  • الفصل 13 من المرسوم عدد 115-الفصل 71 من م م م ت ك-الفصل 15 من المرسوم المذكور-المرسوم عدد ۸۸۳ في فصله ۶۳ autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.