Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41983 بتاريخ 04/07/2017 : لا يقبل استئناف الترفيع في تعويض مقضي به بما يتجاوز الطلبات الأصلية لكونه تغييرا للدعوى غير جائز
Principe juridique
- يكون الطعن بالتعقيب وجيها إذا صدر الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه عملا بمقتضيات الفصل 175 من م م م ت.
- لا تندرج الزيادة في مبلغ التعويض المحكوم به بما يتجاوز الطلبات الأصلية ضمن الحالات التي يجيزها الفصل 147 من م م م ت ولا ضمن آثار المفعول الانتقالي للاستئناف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل 148 من م م م ت، بل تعد تغييرا للدعوى في الاستئناف غير جائز قانونا.
- لا تقوم مخالفة الفصل 123 من م م م ت متى تولت محكمة الاستئناف الرد على التمسكات الجوهرية بتعليل مستساغ يبيّن الأساس الذي اعتمدته في القضاء بالتعويض عن خسارة الدخل وفقا لمعيار سن المتضرر ونشاطه.
Textes appliqués
- الفصل 136 من م ت-الفصل 127 من م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 121 من م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 147 من م م م ت-الفصل 148 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.