Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 419002 بتاريخ 04/07/2017 : رفض طعن المسؤول المدني إذا تعلّق بمناقشة ثبوت التهمة جزائيا في غياب المتهم
Principe juridique
- لا يسوغ تعقيب الأحكام من المسؤول المدني إلا في حدود حقوقه المدنية، ولا يمتد طعنه إلى مناقشة ما انتهى إليه الحكم من ثبوت للتهمة جزائيا إذا كان المتهم غائبا لأن ذلك يتجاوز الحقوق المخولة له بنص الفقرة الثانية من الفصل 258 من م إ ج.
- إذا لم يدل المتضرر بما يثبت دخله المصرح به لدى إدارة الأداءات عن السنة السابقة للحادث فإن تقدير الخسارة في الدخل يقع على أساس الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام اربعين ساعة عمل في الأسبوع عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 127 من م ت.
- التعويض عن الأضرار الناتجة عن العجز الدائم يشمل الضرر المهني على وجه مستقل، ولا يشترط لاستحقاقه ثبوت مباشرة المتضرر لنشاط مهني متى اعتمدت المحكمة قاعدة الأجر الأدنى السنوي المضمون عند تعذر الإدلاء بالوثائق المحددة بالدخل طبقا للفصل 127 من م ت.
Textes appliqués
- الفصل 122 من م ت-الفصل 123 من م ت-الفصل 134 من م ت-الفصل 258 من م إ ج-الأمر ع2907 دد لسنة 2014 المؤرخ في 2014/8/11-الفصل 132 من م ت-الفقرة الأخيرة من الفصل 127 من م ت-الفصول 127 و130و 134 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.