Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41833 بتاريخ 03/07/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم حمل محضر الجلسة كامل امضاءات الهيئة الحاكمة

J P 41833/20173 juillet 2017

Principe juridique

  1. امضاء لائحة الحكم من طرف الحكام الذين شاركوا في المفاوضة يعد إجراء أساسيا يترتب على عدم استيفائه بطلان الحكم.
  2. تخلف كامل امضاءات الهيئة الحاكمة عن محضر الجلسة يجعل القرار مشوبا بمخالفة القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب النقض.
  3. الأعمال والأحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية تبطل وجوبا متى ثبتت المخالفة.

Textes appliqués

  • الفصول 226 مكرر و 222 و 316 م ج-الفصل 165 من ماج-الفصل 199 ماج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.