Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41833 بتاريخ 03/07/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم حمل محضر الجلسة كامل امضاءات الهيئة الحاكمة
Principe juridique
- امضاء لائحة الحكم من طرف الحكام الذين شاركوا في المفاوضة يعد إجراء أساسيا يترتب على عدم استيفائه بطلان الحكم.
- تخلف كامل امضاءات الهيئة الحاكمة عن محضر الجلسة يجعل القرار مشوبا بمخالفة القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب النقض.
- الأعمال والأحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية تبطل وجوبا متى ثبتت المخالفة.
Textes appliqués
- الفصول 226 مكرر و 222 و 316 م ج-الفصل 165 من ماج-الفصل 199 ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.