Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57102 بتاريخ 04/07/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يعد الطعن بالتعقيب ساقطا إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم لتسلم نسخة قانونية منه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء، ويترتب عن ذلك الحكم بعدم قبول الطعن شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.
- تختص دائرة الاتهام بوصفها درجة تحقيق ثانية بإعادة تكييف الوقائع المعروضة عليها وتوجيه التهمة المتناسبة معها متى توفرت لديها قرائن كافية، ولا تتقيد بالوصف القانوني الذي انتهى إليه قرار ختم البحث بالنظر إلى الطابع الظني لقراراتها.
- لا تخضع لمحكمة التعقيب المناقشة المتعلقة بتقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من قبل دائرة الاتهام متى كان تعليلها سائغا وتمشيها سليما، لأن رقابة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون دون الحلول محل قضاة الموضوع في التقدير.
- لا يشترط لقيام الجرائم المتعلقة بالتدليس وإدخال بيانات بصفة غير شرعية بنظام معالجة معلوماتية ثبوت حصول منفعة شخصية حتى تثار مقتضيات الفصل 96 م ج، متى انصب الفعل على تغيير معطيات المنظومة على وجه غير مشروع بما يحقق أركانها القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.