Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41068 بتاريخ 03/07/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب ومحضر الإعلام في الأجل القانوني

J P 41068/20173 juillet 2017

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني المحدد من تاريخ تسلم نسخة الحكم.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب قيام محامي الطاعن بإيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده باستثناء النيابة العمومية، ويترتب عن الإخلال بهذا الشرط عدم قبول الطعن شكلا.
  3. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها والحكم بعدم القبول عند مخالفتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.