Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41813 بتاريخ 03/07/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من توقيع الحكام
Principe juridique
- تملك محكمة التعقيب بمقتضى السلطة المخولة لها قانونا أن تثير تلقائيا أوجه الإخلالات التي تمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية دون تقيد بما يثيره الطاعن من مطاعن.
- يعد توقيع الحكام الذين أصدروا الحكم على نسخته شرطا جوهريا لصحة الحكم، ولا يقوم مقامه إلا التنصيص على تعذر الإمضاء وفق الضوابط القانونية.
- يترتب على خلو نسخة الحكم من توقيع الحكام الذين أصدرواه بطلان يمس النظام العام يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 258-الفصول 264-الفصل 315-الفصل 3179-الفصل 155-الفصل 269 م.ا.ج-الفصل 166 م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.