Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 40778 بتاريخ 03/07/2017 : وجوب استكمال الأبحاث قبل الإدانة عند اعتماد شهادة متهم على متهم
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يؤسس على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير اقتناعه ببيان سند الدليل الذي اعتمده على نحو متماسك الأجزاء ومؤدّ إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- لا يجوز تأسيس الإدانة على شهادة متهم ضد متهم دون استكمال الأبحاث والتحريات اللازمة للتحقق مما يدعم تلك الشهادة أو يفندها لأن في ذلك ضعفا في التعليل وهضما لحق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.