Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41632 بتاريخ 03/07/2017 : الاعتراض على الحكم لا يقبل إذا ثبت أن الاستدعاء للجلسة بلغ شخصيا

J P 41632/20173 juillet 2017

Principe juridique

  1. وسائل الطعن العادية وغير العادية محددة على وجه الحصر وتخضع لشروط قبول مضبوطة قانونا ولا يجوز التوسع فيها خارج ما رسمه المشرّع.
  2. حق الاعتراض على الحكم لا يثبت إلا للمحكوم عليه الذي لم يبلغه الاستدعاء للجلسة شخصيا، فإذا ثبت حصول التبليغ الشخصي انتفى موجب الاعتراض ولو وقع توصيف الحكم على غير حقيقة طبيعته.
  3. العبرة في وصف الحكم من حيث كونه حضوريا أو غيابيا أو معتبرا حضوريا هي بحقيقة الواقع والإجراءات الثابتة بالملف لا بالوصف الذي تذكره المحكمة في منطوق حكمها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.