Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 41604 بتاريخ 03/07/2017 : قصور التعليل عند إغفال بيان انطباق جدول تحديد المسؤوليات بحوادث المرور
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج لا تعفيه من واجب تبرير رأيه ببيان سند الدليل الذي اعتمده على نحو متماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.
- إذا أقر المشرع جدولا لتحديد المسؤوليات في حوادث المرور فإن على محكمة الموضوع بيان الحالة المنطبقة على صورة الحادث وتعليل قضائها على ضوء ذلك الجدول وإلا عدّ حكمها قاصرا في التعليل موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.