Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42934 بتاريخ 03/07/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للعقاب متى استند إلى أساس قانوني سليم
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإدانة أو البراءة متى كان ما انتهت إليه مستندا إلى أصل ثابت بالملف، لأن رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون وتأويله.
- تقدير توافر أركان جريمة القذف العلني، وخاصة ركن العلنية، يدخل في سلطة محكمة الموضوع، فإذا اعتبرت هذا الركن غير متحقق لغياب ما يثبت العلنية تعيّن احترام اجتهادها ما دام تعليلها قائما على أساس قانوني.
- تطبيق الفصل 53 مج في تخفيف العقوبات لا تمنعه فصول الإحالة متى اقتضت أحوال الفعل ما يحمل على التخفيف ولم يرد في القانون ما يمنع ذلك، ويظل تقدير موجبات التخفيف ومقداره من خصائص محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- طبق الفصول 245 و 247 و . 226 مكرر و 222 مج-الفصل 226 مكرر م ج-الفصل 53 مج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.