Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41075 بتاريخ 30/06/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع لا تُعفيها من واجب التعليل الذي يقتضي مناقشة عناصر البراءة أو الإدانة والموازنة بينها دون تحريف أو إهمال لما هو جوهري منها وبما يجعل التعليل مؤديا للنتيجة التي انتهت إليها.
- إغفال محكمة الأصل الإجابة عن الدفوع الجوهرية المثارة أمامها يُعدّ مخالفة لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية الموجبة لتعليل الأحكام من الوجهتين القانونية والواقعية ويترتب عنه نقض القرار المطعون فيه.
- وجوب التعليل وفق الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية يشمل الرد على الدفوع الإجرائية والدفوع الأصلية متى كانت من شأنها التأثير في وجه القضاء في الدعوى.
Textes appliqués
- الفصول 1 و 3 و 4 و 8 و 9 من قانون 26 جويلية 1966 المتعلق بذبح حيوانات المجزرة-قانون 7 فيفري 1992 المتعلق بحماية المستهلك-الفصول 36 و 37 و 38 و 39 و 40 من قانون 18 اكتوبر 2005 المتعلق بتربية الماشية وبالمنتجات الحيوانية-الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصول من 117 الى 121 من مجلة الشركات التجارية-القانون عدد 64 لسنة 1966-القانون عدد 617 لسنة 1992-الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.