Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41101 بتاريخ 28/06/2017 : استئناف النيابة العمومية ينعقد بمجرد التسجيل على ظهر الملف داخل الأجل القانوني دون اشتراط إمضاء مطلب الاستئناف

J P 41101/201728 juin 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من العناصر الجوهرية اللازمة لسلامة القضاء بما يضمن انبناء النتيجة القانونية على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع.
  2. الفقرة الثانية من الفصل 212 م ا ج المتعلقة بشرط الإمضاء تتجه إلى طالب الاستئناف من غير ممثل النيابة العمومية باعتبار أن الغاية منها التثبت من هوية الطاعن وأهليته، وهي غاية لا محل لها في جانب النيابة العمومية.
  3. يثبت استئناف النيابة العمومية ويستوفي شكله بمجرد تسجيله على ظهر الملف داخل الأجل القانوني وتضمينه بالدفتر المعد لذلك بواسطة كاتب المحكمة، ولا يتوقف على إمضاء مطلب الاستئناف.

Textes appliqués

  • الفصول 50 و 54 و 55 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/11/02-الفصل 212 م إ ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.