Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41101 بتاريخ 28/06/2017 : استئناف النيابة العمومية ينعقد بمجرد التسجيل على ظهر الملف داخل الأجل القانوني دون اشتراط إمضاء مطلب الاستئناف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من العناصر الجوهرية اللازمة لسلامة القضاء بما يضمن انبناء النتيجة القانونية على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع.
- الفقرة الثانية من الفصل 212 م ا ج المتعلقة بشرط الإمضاء تتجه إلى طالب الاستئناف من غير ممثل النيابة العمومية باعتبار أن الغاية منها التثبت من هوية الطاعن وأهليته، وهي غاية لا محل لها في جانب النيابة العمومية.
- يثبت استئناف النيابة العمومية ويستوفي شكله بمجرد تسجيله على ظهر الملف داخل الأجل القانوني وتضمينه بالدفتر المعد لذلك بواسطة كاتب المحكمة، ولا يتوقف على إمضاء مطلب الاستئناف.
Textes appliqués
- الفصول 50 و 54 و 55 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/11/02-الفصل 212 م إ ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.