Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29166 بتاريخ 22/06/2017 : قرينة مكان الاصطدام ترجح نفي الخطأ الجزائي عن سائق المركبة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للقرائن المستخلصة من ملف الدعوى واعتمادها في تكوين قناعتها بشأن ثبوت الخطأ من عدمه لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام لا ينطوي على خرق للقانون.
- وجود قرينة قوية راجحة لفائدة المتهم متى تعززت بشهادات متطابقة يبرر طرح الرواية المقابلة إذا بقيت مجردة من المؤيدات.
- الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في المفاضلة بين وسائل الإثبات وتقدير قيمتها يعد جدلا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.