Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39729 بتاريخ 22/06/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم وتقديم المستندات داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يخضع مطلب التعقيب لإجراءات شكلية جوهرية تقتضي استدعاء الطاعن أو نائبه لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه مقابل وصل يضمّ إلى الملف، باعتبار ذلك إجراء لازما لتمام ممارسة الطعن.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
- يعدّ السقوط المترتب عن عدم احترام مقتضيات الفصل المنظم لتسلّم النسخة وتقديم المستندات جزاء شكليا وجوبيا لتعلقه بالإجراءات الأساسية، ويقضي برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.